Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 123

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الأول تعريف الوقف
  3. ثالثا: الألفاظ ذات الصلة
  4. ٣ - الهبة

٢ - الصدقة:

الصَّدقة بفتح الدال لغة: "ما أعطيته في ذات الله تعالى للفقراء، وفي الصحاح ما تصدَّقت به على الفقراء، وفي المفردات: الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القُربة؛ كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تُقال للمتطوَّع به، والزكاة تقال للواجب، وقيل: يسمى الواجب صدقة إذا تحرّى صاحبه الصِّدق في فعله" (¬١).

وفي الاصطلاح الفقهي: إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة (¬٢).

وعرَّف الرصاع الصدقة بأنها: "تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض" (¬٣).

والصلة بين الْوَقْف والصدقة أن الصدقة أعم من الْوَقْف؛ فكل وقف صدقة، وليس كل صدقة وقفًا.

٣ - الهبة:

الهبة في اللغة: "العطية الخالية من الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهَّابًا" (¬٤).

والهبة في اصطلاح الفقهاء: "تمليك بلا عوض، ولثواب الآخرة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 123 (SanadKitab #308, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.