Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 28

  1. الفصل التاسع إجارة الوقف
  2. المبحث الأول تعريفات ومصطلحات
  3. ثامنا: الخلو

١ - أن يكون الوقف خربًا.

٢ - عدم وجود ريع يتم من خلاله تعمير الوقف.

٣ - عدم وجود مستأجر يستأجره بما يعمر به الوقف (¬١).

ولذلك فإن الخلو الذي أفتى بصحته فقهاء المالكية يكون مشروعًا حينما تتحقق هذه الشروط، ويعامل معاملة الضرورة؛ ولذلك فإنها تكون بقدرها، وتنزل الحاجة منزلة الضرورة بشروطها (¬٢).

ويختلف الحكر لدى الحنفية عن الخلو في أن الحكر عقد مستقل، ولو أن فيه شائبة البيع وشائبة الإجارة، أما عقد الخلو فهو عقد بيع لجزء من العين ليصبح صاحبة شريكا للوقف بحصة معينة منها (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 28 (SanadKitab #308, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.