Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 29

  1. الفصل التاسع إجارة الوقف
  2. المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف
  3. أولا: ولاية تأجير الوقف

المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف

أولًا: ولاية تأجير الوقف:

اختلف الفقهاء في صاحب الولاية في تأجير الوقف إلى أربعة أقوال:

القول الأول: يرى ثبوت ولاية تأجير الوقف للناظر دون الموقوف عليه، وهو ما ثبت عليه جمهور فقهاء الحنفية، فقد روي عن الفقيه هلال صاحب القاضي أبي يوسف وزفر أن الإجارة إلى الوصي دون الموقوفة عليهم (¬١)، وعند سائر فقهاء الحنفية أنه مع وجود الناظر ليس للقاضي ولاية تأجير الوقف، فـ" لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله" (¬٢)، بل هو عندهم مقدم على الموقوف عليه؛ إذ إنه (أي الموقوف عليه) "يملك المنافع بلا بدل، فلم يملك تمليكها ببدل؛ وهو الإجارة، وإلا لملك أكثر مما يملك"، فالولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، ولا يحق لصاحب الولاية العامة أن يتصرف بالوقف مع وجود صاحب الولاية الخاصة (¬٣)، وعند المالكية أنه لا يصح إعارة شخص مالك انتفاع بنفسه فقط؛ كم حبس عليه لسكناه، ولا تصح إجارته أيضًا (¬٤).

القول الثاني: يرى ثبوت ولاية تأجير الوقف للواقف: ويبرز في رأي فقهاء الشافعية القائل أن: "وظيفة المتولي العمارة والإجارة" (¬٥)، و "أن للواقف ولمن ولَّاه الواقف إجارة الوقف" (¬٦)، و "أن منافع الموقوف ملك للموقوف عليه، يستوفيها بنفسه وبغيره؛ بإعارة

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 29 (SanadKitab #308, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.