Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 126

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف

المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف

ذهب جمهور الفقهاء، من الحنفية في المذهب (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) والظاهرية (¬٥) والزيدية (¬٦) والإمامية (¬٧) إلى مشروعية الْوَقْف، وهو قول لبعض الإباضية (¬٨) في الْوَقْف الخيري دون الأهلي.

واستدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة، وآثار الصحابة، والإجماع، والنظر (المعقول).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 126 (SanadKitab #308, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.