Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 125

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الأول تعريف الوقف
  3. ثالثا: الألفاظ ذات الصلة
  4. ٥ - التبرع

قال في شرائع الإسلام: "لو شرط عوده إليه عند حاجته صحَّ الشرط وبطل الْوَقْف، وصار حبسًا، يعود فيه مع الحاجة ويورث" (¬١).

وقال في الروضة البهية: "لو قرنه - أي الْوَقْف بمدة، أو جعله على من ينقرض غالبًا؛ لم يكن وقفًا، والأقوى صحته حبسًا، يبطل بانقضائها وانقراضه، فيرجع إلى الواقف، أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه؛ كالولاء" (¬٢).

والصلة بين الْوَقْف والحبس عند جمهور الفقهاء هي: الترادف (¬٣)، أما على مذهب الإمامية فقد تقدم تفريقهم بينهما.

٥ - التبرع:

التبرع، لغة مأخوذة من "برع) بروعًا: فاق نظراءه في أَمر ... (برع) براعة: فاق نظراءه في أمر؛ فَهُوَ بارع وبريع، تبرع بالعطاء أعطى من غير سُؤال، وتفضل بما لا يجب عليه، غير طَالب عوضًا ... (البراعة): كَمَال الْفَضْل، وَحُسن الفصاحة الخَارجة عن نظائرها" (¬٤)؛ وعرَّفه علي حيدر بأنه: "إعْطَاءُ الشَّيْءِ غَير الواجب، إعطاؤه إحسانا من المعطي" (¬٥).

فالصلة بين الْوَقْف والتبرع هي العموم والخصوص، فالتبرع أعم من الْوَقْف، فكل وقف تبرُّع، وليس كل تبرُّع وقفًا.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 125 (SanadKitab #308, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.