Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 129

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. ثانيا: السنة
  4. ١) فمن السنة القولية

وقد حمل العلماء الصدقة الجارية المستمرة الثواب بعد الموت المذكورة في الخبر على الْوَقْف (¬١). وقال البغوي: "هذا الحديث يدل على جواز الْوَقْف على وجوه الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية" (¬٢)، وقال النووي: "قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خَلَّفَه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف ... " (¬٣)، وقال زكريا الأنصاري: "الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الْوَقْف" (¬٤)، وذكر علي الملا القاري أن معني "جارية: يجري نفعها فيدوم أجرها؛ كالوقف في وجوه الخير ... " (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 129 (SanadKitab #308, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.