Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 130

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. ثانيا: السنة
  4. ١) فمن السنة القولية

ب) وأيضا ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر ﵄: أن عمر بن الخطاب ﵁، أصاب أرضًا بخَيْبَرَ (¬١)، فأتى النَّبِيّ ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضا بخيبر لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدَّقتَ بها"، قال: فتصدّق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يُبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدّق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضعيف، لا جناح على متوليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطعم صديقًا غير متموّل فيه (¬٢) " (¬٣).

قال ابن بطال: "هذا الحديث أصل في إجازة الحبس والوقف" (¬٤)، وقال ابن عبد البر بعد إيراده لحديث عمر بن الخطاب ﵁: "وبه يَحْتَجُّ كُلُّ من أجازَ الأحباس" (¬٥)، وقال الفِنْدَلَاوي المالكي: "والحديث فيه أدلة؛ أحدها: أن قوله حبّس الأصل يقتضي منع بيعه وهبته، والثاني: أنّ عمر إنما قصد القرية، والثالث: ما كتبه بعلم رسول الله ﷺ، وأنه لا يباع ولا يوهب" (¬٦)، وقال النووي: "في هذا الحديث دليل

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 130 (SanadKitab #308, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.