Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 131

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. ثانيا: السنة
  4. ١) فمن السنة القولية

على صحة أصل الْوَقْف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية" (¬١)، وقال ابن حجر: "حديث عمر هذا أصل في مشروعية الْوَقْف" (¬٢).

ج) حديث عثمان ﵁ وفيه: قدم رسول الله ﷺ المدينة، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؛ فقال: "من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي" (¬٣)، قال علي القاري: "فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَقْفِ السِّقَايَاتِ ... " (¬٤).

د) حديث أبي هريرة ﵁ رسالة قال: قال رسول الله ﷺ: "من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا؛ فإنَّ شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات" (¬٥).

وذكر المُهَلب وغيره أن هذا الحديث دليل على جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين؛ ويستنبط منه وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب أولى (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 131 (SanadKitab #308, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.