Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 132

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. ثانيا: السنة
  4. ٢) وأما من السنة الفعلية

٢) وأما من السنة الفعلية:

فقد ثبت أنّ النَّبِيّ ﷺ وقف بعض ماله (¬١)، من ذلك:

أ) ما جاء في حديث عمرو بن الحارث ﵁ قال: "ما ترك رسول الله دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة" (¬٢)، فالنبي ﷺ تصدق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الْوَقْف (¬٣).

قال ابن عبد البر تعليقًا على حديث عمرو بن الحارث وغيره: "فهذه الآثار وما أشبهها مما لا مدخل للتأويل فيها، بها احتج من أجاز الأوقاف" (¬٤).

ب) ومنها أموال "مخيريق" التي أوصى بها إلى النَّبِيّ ﷺ فوقفها النَّبِيّ ﷺ سنة سبع؛ وهي: سبع حوائط: الدلال، وبرقة، والأعراف، والصافية، وميشب، وحسنى، ومشربة أم إبراهيم (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 132 (SanadKitab #308, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.