Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 133

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. ثانيا: السنة
  4. ٣) وأما السنة التقريرية

ج) ومنها حديث عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني المطلب وبني هاشم" (¬١).

٣) وأما السنة التقريرية:

فيؤكده إقراره ﷺ الأوقاف بعض الصحابة ﵃ (¬٢)، من ذلك:

أ) ما أخرجه الشيخان عن أنس ﵁ قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخلٍ، وكان أحب ماله إليه: بَيرُحاء، مستقبلة المسجد، وكان النَّبِيّ ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب، قال أنس: فلمَّا نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (¬٣)، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: (لن تنالوا البر حتَّى تنفقوا مما تحبون)، وإن أحب أموالي إليّ بَيرُحاء"، وإنها صدقة لله، أرجو بِرّڑها وذخرها عند الله تعالى، فضعها حيث أراك الله، فقال النَّبِيّ ﷺ: "بخ (¬٤) ذلك مال رابح - أو رايح شكَّ ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين"، قال أبو طلحة: "أفعل ذلك يا رسول الله"، فقسمها أبو طلحة في أقاربة، وفي بني عمه، وفي لفظ: قال النَّبِيّ ﷺ: "اجعلها في قرابتك"، فجعلها في حسان بن ثابت، وأبيّ بن كعب (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 133 (SanadKitab #308, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.