Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 134

  1. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  2. المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال
  3. أولا: مذهب الحنفية

المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال

نعرض لأقوال الفقهاء في بيان الجهة التي تتولى استبدال الوقف، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: مذهب الحنفية:

ذكر الحنفية أن جهة تولي بيع استبدال الوقف خمسة وهي على ما يأتي:

١ - القاضي وذلك حالة بيع العقار الموقوف وعدم اشتراط الواقف الاستبدال لنفسه أو لغيره (¬١).

٢ - أهل المحلة: ولهم بيع المسجد إذا لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر، ولهم تحويله إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلي فيه (¬٢).

ولهم أيضًا بيع نقض المسجد (منقوضه من خشب وحجر وآجر) إذا خرب أو خرب ما حوله وصرف ثمنه إلى مسجد آخر بإذن القاضي (¬٣).

٣ - الواقف، وله البيع والاستبدال بغير أمر القاضي إن كان قد شرط لنفسه الاستبدال، ويجوز لغير الواقف أيضًا، إن كان الواقف قد شرط له ذلك (¬٤).

٤ - متولي الوقف (ناظر الوقف) (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 134 (SanadKitab #308, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.