المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال
نعرض لأقوال الفقهاء في بيان الجهة التي تتولى استبدال الوقف، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: مذهب الحنفية:
ذكر الحنفية أن جهة تولي بيع استبدال الوقف خمسة وهي على ما يأتي:
١ - القاضي وذلك حالة بيع العقار الموقوف وعدم اشتراط الواقف الاستبدال لنفسه أو لغيره (¬١).
٢ - أهل المحلة: ولهم بيع المسجد إذا لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر، ولهم تحويله إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلي فيه (¬٢).
ولهم أيضًا بيع نقض المسجد (منقوضه من خشب وحجر وآجر) إذا خرب أو خرب ما حوله وصرف ثمنه إلى مسجد آخر بإذن القاضي (¬٣).
٣ - الواقف، وله البيع والاستبدال بغير أمر القاضي إن كان قد شرط لنفسه الاستبدال، ويجوز لغير الواقف أيضًا، إن كان الواقف قد شرط له ذلك (¬٤).
٤ - متولي الوقف (ناظر الوقف) (¬٥).