Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 135

  1. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  2. المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال
  3. ثانيا: مذهب الحنابلة

٥ - الموقوف عليه، لكن لا ينفذ بيعه حتى يقضي القاضي بصحته (¬١).

ثانيًا: مذهب الحنابلة:

ذكر فقهاء الحنابلة إلى أن جهة استبدال الوقف ثلاثة:

١ - الحاكم (القاضي) أو نائبه وذلك إن كان الوقف على سبيل الخيرات؛ كالمساجد، والقناطر، والمدارس، والفقراء والمساكين .. ونحو ذلك، لأن البيع والاستبدال فسخ العقد لازم مختلف فيه اختلافًا قويًا، فيتوقف على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيها.

٢ - ناظر الوقف، وذلك إذا لم يكن الوقف على سبيل الخيرات، كأن كان على شخص معين، أو جماعة معينين، أو من يؤم أو يؤذن، أو يبيت في هذا المسجد .. ونحو ذلك.

والأحوط أن يبيعه الناظر بإذن الحاكم؛ لأنه يتضمن البيع على من سينقل إليهم بعد الموجودين الآن، قياسًا على البيع على الغائب.

٣ - الموقوف عليه بناء على القول بأنه يملكه (¬٢).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 135 (SanadKitab #308, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.