Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 135

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. ثالثا: الإجماع
  4. ٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته

١ - فمنهم من نقل الإجماع الصريح، وهذا على وجهين:

أ) حكاية إجماع الصحابة:

قال جابرٌ بن عبد الله ﵄: لم يكن أحد من أصحاب النَّبِيّ ﷺ ذو مقدرة إلا وَقَفَ، وهذا إجماعٌ منهم، فإن الذي قدر منهم على الْوَقْف وَقَفَ، واشتُهَرَ ذلك، فلم ينكره أحدٌ، فكان إجماعًا (¬١)، وقال الفِنْدَلَاوي: "وقد أجمع الصدر الأول على صحة الْوَقْف" (¬٢)، وقال القرطبي: " .. المسألة (¬٣) إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر عثمان وعليًا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرًا كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة ومشهورة" (¬٤).

ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

من ذلك: قول ابن هبيرة: "اتفقوا على جواز الْوَقْف" (¬٥)، وقول شيخي زاده الحنفي: واجتمعت الأم على جواز الْوَقْف" (¬٦).

٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:

ومن ذلك: قول الترمذي عند تعليقه على حديث ابن عمر ﵄ الآنف في وقف عمر بن الخطاب ﵁ للأرض التي أصابها في خيبر: "وَالعَمَلُ عَلَى

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 135 (SanadKitab #308, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.