Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 136

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثاني مشروعية الوقف
  3. ثالثا: الإجماع
  4. ٣) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه

هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إِجازَةِ وَقْفِ الأرضين وغير ذلك" (¬١)، وقول البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات" (¬٢)، وقول ابن نجيم: "والحاصل أنه لا خلاف في صحته، وإنما الخلاف في لُزُومِهِ" (¬٣).

٣) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:

فحكى الكاساني الإجماع على جواز وقف المساجد (¬٤)، وقال القرطبي: "ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر، وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك" (¬٥)، وقال النووي - تعليقًا على حديث عمر بن الخطاب ﵁ حينما وقف أرضه: "وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الْوَقْف، وأنه مخالفٌ لشوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، ويدل عليه أيضًا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسِّقايات" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 136 (SanadKitab #308, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.