المبحث الثاني ثبوت الوقف
ينشأ الوقف بالألفاظ الدالة علية الصادرة من الواقف أو ما يقوم مقامها من كتابة أو إشارة أو غيرها، ولإثبات الوقف طرق وأساليب متعددة سيأتي بيانها:
أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي) (¬١):
أ) تعريف الحجة الوقفية:
وهي: "وثيقة إنشاء الوقف عليها علامة القاضي أعلاها وخط الشاهدين أسفلها".
والصك الوقفي: "ما كتب فيه إنشاء الوقف والحجة تتناول الصك والسجل (¬٢) والمحضر، وشروطه" (¬٣).
ثم أطلقت في العرف على كل سند عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله (¬٤).
ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:
اختلف الفقهاء في حكم الاعتماد على الحجج الوقفية في ثبوت الوقف في حال كانت الحجة ليست بخط القاضي الذي ينظر النزاع إلى قولين: