Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 153

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)
  4. ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية

المبحث الثاني ثبوت الوقف

ينشأ الوقف بالألفاظ الدالة علية الصادرة من الواقف أو ما يقوم مقامها من كتابة أو إشارة أو غيرها، ولإثبات الوقف طرق وأساليب متعددة سيأتي بيانها:

أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي) (¬١):

أ) تعريف الحجة الوقفية:

وهي: "وثيقة إنشاء الوقف عليها علامة القاضي أعلاها وخط الشاهدين أسفلها".

والصك الوقفي: "ما كتب فيه إنشاء الوقف والحجة تتناول الصك والسجل (¬٢) والمحضر، وشروطه" (¬٣).

ثم أطلقت في العرف على كل سند عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله (¬٤).

ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:

اختلف الفقهاء في حكم الاعتماد على الحجج الوقفية في ثبوت الوقف في حال كانت الحجة ليست بخط القاضي الذي ينظر النزاع إلى قولين:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 153 (SanadKitab #308, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.