Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 154

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)
  4. ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية

القول الأول: أن الحجج الوقفية التي لم تكن في أيدي القضاة وليست لها رسوم في دواوينهم لا يعتمد عليها ولا يعمل بها، وإليه ذهب الحنفية (¬١)، والمالكية في المذهب (¬٢)، والشافعية" (¬٣)، والحنابلة في المذهب (¬٤)، والإمامية (¬٥)، والزيدية (¬٦)، والإباضية في قول (¬٧).

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - أن عدم اعتماد القاضي على هذا النوع من الحجج عند المنازعة؛ لأن الخط مما يزور ويفتعل، ولأن الخطوط قابلة للتشابه والمحاكاة، فسدا لذريعة التزوير وتغيير الحقيقة تمنع مثل هذه الحجج (¬٨).

٢ - أن سبب مقتل عثمان ﵁ بسبب الخط؛ فإنهم صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه حتَّى جرى ما جرى، ولذلك قال الشعبي: لا تشهد أبدا إلا على شيء تذكره، فإنه من شاء انتقش خاتمًا ومن شاء كتب كتابًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 154 (SanadKitab #308, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.