Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 160

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. ثانيا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود
  4. ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة

بها: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬١)، والوقف فيه شبه بالوصية؛ لأنَّهُ تبرع لله تعالى.

وشهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين حجة كاملة في جميع حقوق العباد والمعاملات المالية، والوقف منها، واتفق الفقهاء على قبول الرجل والمرأتين مع وجود الرجلين في الأموال وما يؤول إلى المال، ومن ذلك توثيق الوقف عند إنشائه، وإثباته عند التنازع فيه، والحكم به أمام القاضي (¬٢).

والدليل على ذلك: حديث سعد بن عبادة أنه قال للرسول ﷺ: "فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها"، ولذا بوَّب البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب الإشهاد في الوقف والوصية" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 160 (SanadKitab #308, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.