Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 161

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. ثانيا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود
  4. ج) صور الشهادة على الوقف
  5. ١ - الشهادة على الوقف لغير المعين

قال ابن قدامة: "المال كالقرض والغصب والديون كلها، وما يُقصد به المال؛ كالبيع والوقف ... تثبت بشهادة رجل وامرأتين ... ولا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال ... وأجمع أهل العلم على القول به" (¬١).

ج) صور الشهادة على الوقف:

للشهادة على الوقف صور منها:

١ - الشهادة على الوقف لغير المعين:

اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية، والإباضية على قبول الشهادة حسبة في الوقف، فلا تفتقر الشهادة به إلى تقديم الدعوى، إذا كان الوقف على غير معين (¬٢)؛ كالوقف على ما كان حقًّا لآدمي غير معين؛ كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين، أو على مسجد أو سقاية أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك .. ونحو هذا (¬٣).

وكذلك الشهادة حسبة على الوقف على جهة عامة ولو مالًا، فلو أنه وقف مالا على أولادهم ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد اثنان حسبة قبل انقراض أولاده على وقفيته قبلت شهادتهما؛ لأن آخره وقف على الفقراء (¬٤)، ولابد للشهود أن يبادروا بالرفع للقاضي إذا كان الوقف على غير معين والواضع يده عليه غير الواقف (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 161 (SanadKitab #308, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.