Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 174

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  3. سادسا: ثبوت الوقف بالإقرار
  4. ب) الإقرار بالوقف من الواقف
  5. الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته

لإملاله معني (¬١)، ولقول النبي ﷺ: " ... واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬٢)، ويضاف لذلك إقامة حد الزنا على ماعز بعد إقراره (¬٣)، وعلى الغامدية بعد إقرارها (¬٤).

لا خلاف بين الأمة على أن الإقرار حجة (¬٥)، وتعلق الحكم به (¬٦)، والمؤاخذة عليه (¬٧).

ب) الإقرار بالوقف من الواقف:

الإقرار بالوقف من الواقف نفسه، وله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:

إذا أقر الواقف بوقف ماله وهو في حال صحته صح الإقرار وثبت الوقف ما دام مستوفيًا شروط الإقرار وتوافرت فيه شروط الواقف؛ لأن الإقرار حجة في حق المقر (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 174 (SanadKitab #308, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.