Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 184

  1. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  2. المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه
  3. ثالثا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة

- توثيق الوقف في سورية:

صدر قانون السجل العقاري (الطابو) ليشمل تسجيل جميع العقارات، بما في ذلك المساجد، والأراضي الموقوفة، والأبنية الموقوفة، ويكتب في حقل المالك: وقف، وهذا أعلى درجات التوثيق، وأكثرها ضمانًا وثباتًا وحماية وحجة، ونصت المادة ٥٣٨ من قانون أصول المحاكمات السوري على اختصاص المحكمة الشرعية، وفيه: "ج: تنظيم وثيقة الوقف الخيري، والحقوق المترتبة عليه" (¬١).

- توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:

صدر قانون الوقف بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٢٨ هـ الموافق ٧/ ٧/ ٢٠٠٧ م لائحة توثيقات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٥، ومن ذلك توثيق الوقف (المواد ٧١ - ٨٠)، مع وجود الأمانة العامة للأوقاف.

ويشترط في إنشاء الوقف، في العصر الحاضر، أن يحصل على إشهاد على يد الموثق، مهما كانت الجهة، وذلك للمصلحة، فإن فات الشرط، فلم ينشأ الوقف بإشهاد رسمي فلا يكون للوقف وجود قانوني لفوات هذا الشرط، فإن كان الواقف مقرًا بالوقف كان له وجود شرعي؛ لأن الشرع لم يشترط لأي تصرف كان أن يكون مقيدًا بالكتابة، ثم يسجل الوقف حسب القانون والأنظمة (¬٢).

ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:

تعددت الجهات لتوثيق الوقف في الأنظمة والقوانين المعاصرة، وحددت كل دولة جهة معينة لتقوم بإثبات الوقف وتوثيقه، حسب هذه الجهات.

ففي السعودية مثلًا: نص نظام المرافعات الشرعية على أن إثبات الوقف وسماع الإقرار به من اختصاص المحاكم العامة، واستثنت اللائحة التنفيذية الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة، سواء أكانت ممنوحة أو مملوكة لأشخاص،

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 184 (SanadKitab #308, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.