Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 225

  1. الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف
  2. سادسا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف
  3. ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها

وعرفها الجمل من الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد (¬١)، وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت (¬٢).

والشهادة هي إخبار صادق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة في مجلس القضاء (¬٣)، وهي حجة شرعية في إثبات الحقوق، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل (¬٤)، وركن الشهادة هو لفظ "أشهد" دون غيره من الألفاظ، ولو أفادت معنى العلم واليقين (¬٥)؛ لأن في لفظ أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبار في الحال، وهي معاني مفقودة في غيره. واشتراط لفظ "أشهد" هو مذهب الحنفية، والمالكية في الصحيح، والشافعية والحنابلة، وهو الراجح من مذهب الإمامية (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 225 (SanadKitab #308, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.