Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 143

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الثالث أركان الوقف إجمالا

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن ركن الوقف هو: الصيغة فقط؛ وأما ما عداها من الواقف، والموقوف عليه، والموقوف؛ فلا تعدُّ أركانًا في الوقف؛ لأنها ليست داخلة في ماهية الوقف، وإنما هي من لوازمه ومقتضياته، قال ابن نجيم الحنفي: "وَأَمَّا رُكْنُهُ فَالأَلْفَاظُ الْخَاصَّةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ" (¬١).

والخلاصة: أن للوقف أربعة أركان إجمالًا؛ هي:

الركن الأول: الواقف؛ وهو الإنسان الذي يقوم ببذل المال محل الوقف؛ ليحبس أصلها لله تعالى، ويسبل منفعتها لمصارفها.

الركن الثاني: الموقوف؛ هو المال الموقوف، وله شروط وتفصيلات في موضعها.

الركن الثالث: الموقوف عليه؛ وهم الذرية أو الفقراء والمساكين والمحتاجين على اختلاف حاجاتهم.

الركن الرابع: صيغة الوقف؛ وهي الألفاظ التي ينعقد بها الوقف، وتتحقق شروطه من قبل الواقف.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 143 (SanadKitab #308, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.