Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 144

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف

اتفق الفقهاء القائلون بمشروعية الوقف في الجملة على أنّ الحكم العام للوقف أنه قربة من القرب المندوب إليها (¬١)؛ بدلالة نصوص كثيرة؛ منها قوله ﷺ: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (¬٢).

وقد حمل العلماء الصدقة الجارية المستمرة الثواب بعد الموت المذكورة في الخبر على الوقف (¬٣)، وقال البغوي: "هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه، وهو المراد من الصدقة الجارية" (¬٤).

والوقف تعتريه الأحكام التكليفية بحسب حالة المكلف، بمعنى أنه قد يكون واجبًا أو حرامًا أو مكروهًا أو مباح:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 144 (SanadKitab #308, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.