Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 273

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
  3. أولا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته

المبحث الأول حالات انتهاء الوقف

هناك حالات لاحتمال انتهاء الوقف عند الفقهاء على النحو الآتي:

أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:

اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف بمدة معينة؛ كأن يقول الواقف: وقفت داري هذه على طلبة العلم الشرعي لمدة سنة، أو وقفت داري هذه على فلان وأولاده لمدة عشر سنين، فإذا نشأ الوقف مؤقتًا، فهل ينتهي بانقضاء الوقت المحدد، وترجع العين الموقوفة إلى الواقف أو ورثته، أو أنه يتأبد الوقف إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز توقيت الوقف، فللواقف أن يرجع الموقوف ملكًا إليه أو لغيره عند انتهاء وقتها (¬١)، وإليه ذهب أبو يوسف في رواية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وابن سريج من الشافعية (¬٤)، والحنابلة في وجه ذكره أبو الخطاب (¬٥)، والإباضية في وقف غير

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 273 (SanadKitab #308, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.