Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 274

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
  3. أولا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته

المسجد (¬١)، والإمامية في قول غير قوي (¬٢).

واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتية:

١ - أنه لما جاز للواقف أن يتقرب بكل ماله وببعضه؛ جاز له أن يتقرب به في كل الزمان، وفي بعضه.

٢ - قال ابن سريج في رده على الاستدلال بكون الوقف المؤقت عارية وليس وقفًا: "وإن قيل: فهذه عارية وليست وقفًا، قيل له: ليس كذلك، فإن العارية يرجع فيها، وهذه لا رجعة فيها" (¬٣).

٣ - لأن الواقف على نيته في ماله، ولكل إمرئ ما نوى، كما جاء في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرئ ما نوى" (¬٤).

القول الثاني: أن الوقف إذا اشترط فيه التأقيت، صحَّ الوقف مؤبدًا، وبطل شرط التأقيت، وإليه ذهب الشافعية في المشهور عندهم (¬٥)، والظاهرية (¬٦)، والزيدية (¬٧)، وأبو يوسف (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 274 (SanadKitab #308, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.