Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 275

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
  3. ثانيا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه

واستدل أصحاب هذا الرأي: بأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى، وهما فعلان متغايران (¬١).

القول الثالث: بطلان الوقف المؤقت، وإليه ذهب الحنفية في المعتمد عندهم" (¬٢)، والإمامية في القول الأقوى عندهم (¬٣).

ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:

اختلف الفقهاء في لزوم الوقف على قولين:

القول الأول: لزوم الوقف، وعدم جواز رجوع الواقف عن الوقف، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية مع جواز اشتراط الخيار (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والظاهرية (¬٧)، والزيدية (¬٨)، والصاحبين من الحنفية وهو المفتى به عندهم (¬٩)، والإمامية (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 275 (SanadKitab #308, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.