واستدل أصحاب هذا الرأي: بأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى، وهما فعلان متغايران (¬١).
القول الثالث: بطلان الوقف المؤقت، وإليه ذهب الحنفية في المعتمد عندهم" (¬٢)، والإمامية في القول الأقوى عندهم (¬٣).
ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:
اختلف الفقهاء في لزوم الوقف على قولين:
القول الأول: لزوم الوقف، وعدم جواز رجوع الواقف عن الوقف، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية مع جواز اشتراط الخيار (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والظاهرية (¬٧)، والزيدية (¬٨)، والصاحبين من الحنفية وهو المفتى به عندهم (¬٩)، والإمامية (¬١٠).