Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 279

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
  3. ثانيا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه
  4. ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية

١ - بما رُوي عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه جاء إلى رسول الله ﷺ وقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله، فجاء أبواه، فقالا: يا رسول الله، كان قوام عيشنا، فرده رسول الله ﷺ عليهما، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما (¬١).

وجه الدلالة: لقد ردَّ الرسول ﷺ الصدقة، ولو كان الوقف لازمًا لما رده وحكم بالرجوع فيه.

٢ - ما أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال لما نزلت آية الفرائض: "لا حبس بعد سورة النساء" (¬٢).

وجه الدلالة: قوله: "لا حبس بعد سورة النساء"؛ يدل على جواز الرجوع عن الوقف؛ لأنه من جملة الأحباس المشروعة الباقية.

٣ - ما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر ﵁ قال: "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لرددتها" (¬٣).

وجه الدلالة: أن قول عمر يُشعر أن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي ﷺ، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره (¬٤).

٤ - لأن الواقف أخرج ماله على وجه القربة من ملكه؛ فلا يلزم بمجرد القول؛ كالصدقة (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 279 (SanadKitab #308, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.