Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 280

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
  3. ثالثا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة

٥ - لأن الوقف تمليك منفعة دون العين (الرقبة)، فلا يلزم؛ كالعارية؛ أي: أن التبرع بالريع غير لازم، فيجوز الرجوع عنه وفسخه، وتظل العين الموقوفة على ملك الواقف، فيجوز له التصرف بها كما يشاء، وإذا مات الواقف ورثها ورثته، ويجوز له الرجوع في وقفه متى شاء، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما يشاء.

٦ - لأن الوقف في رأيه شرعًا: حبس العين على ملك الواقف، بالمنفعة بمنزلة العارية، كما أن المنفعة في رواية عنه معدومة، فالتصدق بالمعدوم لا يصح، فلا يجوز الوقف أصلا عنده، لكن الأصح أن الوقف مشروع أو جائز عنده إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية.

٧ - ولأن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبض، وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنه صدقة ومن شرطها القبض.

ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:

إذا خربت أعيان الوقف كلها أو بعضها، وأصبحت لا ريع لها، ولم يمكن تعميرها، ولا الاستبدال بها، ولا الانتفاع بها بطريق يفيد الموقوف عليهم من غير إضرار بهم؛ فهل ينتهي الوقف في هذا المتخرب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الوقف لا ينتهي بتخرب الأعيان الموقوفة مطلقًا إذا سواء أكان مسجدا أم غيره، فلا ينتقل الملك إلى الواقف أو وارثه، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (أبي حنيفة وأبي يوسف)، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة (¬١)، والظاهرية، والإمامية. وفيما يأتي تفصيل ذلك:

فأبو حنيفة وأبو يوسف ذهب (¬٢) إلى أن المسجد له صفة الأبدية، فلا تنسلخ عنه صفة المسجدية، ولو استغني عنه، فلو خرب المسجد، وليس فيه ما يعمر به، وقد استغني الناس عنه لبناء مسجد آخر، يظل مسجدًا أبدًا إلى قيام الساعة، وبرأيهما يفتي، فلا

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 280 (SanadKitab #308, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.