Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 297

  1. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  2. المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف
  3. أولا: مصيره إلى قرابة الواقف

وقد اختلف بعض هؤلاء الفقهاء في تحديد القرابة التي يصير إليها الوقف المنتهي:

فعند المالكية: روايتان عن ابن القاسم: الرواية الأولى في العتبية: أن كل ما يرجع ميراثًا يراعى فيه من يرث المحبس: (الواقف) يوم مات، وأما ما يرجع حبسًا، فلأولاهم به يوم يرجع. وقالوا في تحديد القرابة الذين يرجع إليهم الوقف: هم عصبة المحبس. الرواية الثانية: أنه يرجع إلى أقرب الناس من ولد وعصبة، واختلف في النساء هل لهن مدخل في ذلك أم لا (¬١).

وعند الشافعية: فأفضل القربات ما يضعها المرء في القرابات ويستفيد بها مع التقرب صلة الرحم، وفي قول: تعتبر الحاجة؛ فإن سد الحاجات أهم الخيرات، وفي قول: يحمل المصرف على أعم الجهات؛ إذ لا متعلق عندنا في تعيين (¬٢).

القول الثاني: أنه إذا انقرض الموقوف عليهم فيصرف الوقف للفقراء والمساكين، وإليه ذهب الإمامية والشافعية في وجه (¬٣):

قال الشيخ محمد النجفي من الإمامية: "ولو وقف على ولده وانقرض أولادهم فعلى المساكين" (¬٤). وفي رأي: أن الوقف تصرف منافعه في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

القول الثالث: أنه يعود للمصالح العامة، ولا يعود للواقف؛ لأن الوقف قد خرج عن الواقف كالعتق، إذ الرقبة ملك لله تعالى، فتتبعها المنفعة، وإليه ذهب بعض المالكية والشافعية في وجه وأبو يوسف من الحنفية (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 3، ص 297 (SanadKitab #308, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.