Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 154

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
  3. حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز
  4. أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها

من أصحاب أبي حنفية (¬١)، وبه يقول بعض الإباضية، فقد جاء في شرح النيل: "ولا يلزم إلّا إن حكم به عدل، أو قال: إذا مت فقد وقفته" (¬٢).

واستدلوا بنوعين من الأدلة:

أ. أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل.

ب. وأخرى تدل على لزومه في الحالتين.

أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

١ - حديث الزهري وفيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لَوْلَا أَنِّي ذَكَرْتُ صَدَقَتِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ نَحْوِ هَذَا لَرَدَدْتُهَا" (¬٣).

وجه الدلالة أن نفس الوقف ليس هو المانع لعمر من الرجوع فيما وقف، وإنما الذي منعه كونه ذكره لرسول الله، فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 154 (SanadKitab #308, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.