Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 155

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
  3. حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز
  4. أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها

٢ - حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه ﵁ أنه قال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقةٌ، وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله، كان قِوَامُ عَيْشِنَا؛ فردَّهُ رسول الله ﷺ، ثم ماتا فَورثَهُمَا ابْنُهُمَا" (¬١).

وجه الدلالة أنّه لو كان الوقف يلزم بمجرده لما نقضه رسول الله ﷺ وردَّه إلى أبويه، فدل على أنه لا يلزم (¬٢).

٣ - ما ورد عن عطاء بن السائب أنه قال: "سألت شريحًا عن رجل جعل داره حبسًا على الآخر فالآخر من ولده؛ فقال: إنما أقضي ولست أفتي، قال: فناشدته؛ فقال: لا حبس عن فرائض الله"، فهذا شريح وهو قاضي الخلفاء الراشدين يرى ذلك، ولا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله ﷺ، ولا من تابعيهم؛ مما يدل على عدم لزوم الوقف بمجرده (¬٣)، وورد عن شريح أنه قال: "جاءَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِمَنْعِ الْحَبْسِ" (¬٤)؛ ففيه دليل على أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة ذلك.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 155 (SanadKitab #308, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.