Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 156

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
  3. حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز
  4. أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها

٤ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ" (¬١)، وفي لفظ أنه قال ﷺ: "لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ ﷿" (¬٢)؛ مما يدل على عدم لزوم الوقف، وأنه بمنزلة الصدقات التي يرجع فيها صاحبها متى ما أراد؛ لذا أخبر ابن عباس ﵁ أن الأحباس منهي عنها، غير جائزة، وأنها كانت قبل نزول الفرائض، بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض (¬٣).

وأما النظر، فقالوا: إن الوقف إخراج للمال من الملك على وجه القربة، فلم يكن لازمًا بمجرد القول؛ كسائر الصدقات (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 156 (SanadKitab #308, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.