Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 157

  1. الفصل الأول تعريف الوقف، ومشروعيته، وأركانه إجمالا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  2. المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
  3. حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز
  4. ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين

ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:

قالوا: إذا حكم حاكم بلزوم الوقف فإنه يلزم؛ لأن حكمه صادف محل الاجتهاد، وأفضى اجتهاده إليه، وقضاء القاضي في موضع الاجتهاد بما أفضى إليه اجتهاده جائز، كما في سائر المجتهدات، وطريقة الحكم أن يريد الواقف الرجوع بعدما سلَّم الوقف إلى المتولي؛ محتجًا بعدم اللزوم، فيختصمان إلى القاضي، فيقضي باللزوم، فيلزم؛ لأنه قضى في محل مجتهد فيه (¬١).

وكذا إذا أضافه إلى ما بعد الموت فإنه يلزم؛ لأنه قد أخرجه مخرج الوصية فيجوز؛ كسائر الوصايا (¬٢)، وعللوا ذلك بأنّ الوصية بالمبهم جائزة؛ كالوصية بالمنافع، فالوصية المعلقة بالموت أولى بالجواز (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 157 (SanadKitab #308, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.