Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 179

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الأول الإيجاب من الواقف
  3. أولا: الإيجاب بالقول
  4. وقد قسم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة

والوقف ليس له ألفاظ معينة لا ينعقد إلا بها، بل يكتفى في حصول الوقف بكل لفظ يشعر بالمقصود؛ قال القاضي عبد الوهاب: الألفاظ التي ينعقد بها الوقف هي أن يقول: وقفت، وحبست، وتصدقت، وما أشبه ذلك مما يفيد معناه (¬١).

وقال الخطيب الشربيني: صرائح الطلاق محصورة، بخلاف الوقف (¬٢).

وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:

١ - فمنهم من راعي الظهور من عدمه؛ كالمالكية، والشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية، والإمامية، والزيدية، والإباضية؛ حيث قسموا: ألفاظ الوقف باعتبار ظهور المراد منها واستتاره إلى: صريح وكناية (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 179 (SanadKitab #308, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.