Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 180

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الأول الإيجاب من الواقف
  3. أولا: الإيجاب بالقول
  4. وقد قسم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة

والصريح كما يقول الحنفية: ما ظهر المراد منه ظهورًا بيِّنًا بالاستعمال أو العرف ونحوهما.

والكناية خلاف الصريح، وهو ما استتر المراد منه بالاستعمال (¬١).

وقال السيوطي: الصريح اللفظ الموضوع لمعنى لا يُفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله الكناية؛ ويعبّر عن هذا المعنى بقاعدة نصها: الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بنية (¬٢).

٢ - ومنهم من جعل مورد القسمة استقلالية التصريح كالشافعية الذين قسّموا اللفظ الصريح في الوقف إلى: ما هو صريح بنفسه، وصريح بغيره (¬٣)؛ وقالوا: صرائح الوقف غير محصورة (¬٤).

وقال الحنابلة: صريح الوقف: وقفت، وحبست، وسبّلت، وكنايته: تصدّقت، وحرّمت، وأبّدت؛ فلا يصح الوقف بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الفاظ الوقف الباقية من الصريح أو الكناية، أو حكم الوقف (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 180 (SanadKitab #308, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.