Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 187

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الأول الإيجاب من الواقف
  3. أولا: الإيجاب بالقول
  4. اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل"

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والزيدية، والإباضية والشافعية في الصحيح، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وبعض فقهاء الإمامية إلى أن لفظ "التسبيل": يعتبر صريحًا في الوقف، فيقع به الوقف من غير انضمام شيء زائد إليه (¬١).

واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - ما رُوي في حديث عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال له: "احبس أصلها، وسبّل ثمرها" (¬٢).

فقد استعمل الرسول ﷺ لفظ "التسبيل" في الوقف، والمعنى: اجعلها وقفًا، وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه، فهذا اللفظ صريح في الوقف لاستعمال الرسول ﷺ له فيه.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 187 (SanadKitab #308, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.