Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 221

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
  3. الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه
  4. ثانيا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين
  5. ٢ - المالكية

قال الموقوف عليه وعلى نَسْلِهِ من بعده: لا أقبل لنفسي ولا نسلي؛ جاز ردُّه في حقه، ولم يَجُزْ في حق له وولده، فلا يعمل رده في رد ما لولده؛ صغارا كانوا أو كبارا (¬١).

ب) إذا كان الموقوف عليه جهة كالفقراء؛ فلا يشترط قبولها (¬٢)، وقال ابن عابدين الحنفي: "لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين؛ كالفقراء، فلو لشخص بعينه، وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فللفقراء" (¬٣).

٢ - المالكية:

المذهب أنه:

أ) إن كان الموقوف عليه معينًا أهلًا للرد والقبول؛ فاشترط المذهب قبوله.

ب) وإن لم يكن معينًا؛ فلا يشترط قبوله (¬٤).

فإذا لم يقبله؛ فرأى مطرف رجوعه ميراثًا، ورأى مالك أنه يُعطى لغيره؛ توفية بالحبس (¬٥)، وقال ابن جزي المالكي: ولا يشترط قبول المحبس عليه، إلا إذا كان معينًا مالكًا أمر نفسه (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 221 (SanadKitab #308, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.