Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 220

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
  3. الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه
  4. ثانيا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين
  5. ١ - الحنفية في المذهب

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في وجه، والزيدية في وجه، وبعض الإمامية. . إلى أنه يُشترط القبول من قِبل الموقوف عليه المعين (¬١).

وهناك تفصيلات في كل مذهب من المذاهب على النحو الآتي:

١ - الحنفية في المذهب:

المذهب أنه:

أ) إذا كان الموقوف عليه معينًا كزيد وعمرو؛ فيشترط قبوله، فإن قبله فالغلة له، وإن رده فنصيبه للفقراء والمساكين، ومن قبل ليس له الرد بعده، ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعده (¬٢)، أما لو قال: لا أقبلها سنة، وأقبل ما سوى ذلك فإنه يجوز، وحِصَّتُهُ من هذه السنة للباقي من أهل الوَقْفِ، ثم يشاركهم فيما بعدها، ولو قبل سنين وسمَّاها ليس له أن يَرُدَّها، بل بعدها على ولده، ولو

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 220 (SanadKitab #308, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.