Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 223

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
  3. الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه
  4. ثانيا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين
  5. ٥ - بعض الإمامية

ابن قدامة الحنبلي: وإن كان على آدمي معين ففي اشتراط القبول وجهان؛ أحدهما: اشتراطه. . والوجه الثاني: لا يُشترط القبول (¬١).

ب) إذا كان الموقوف عليه جهة (غير معين): فالمذهب أنه إذا كان الموقوف عليه غير معين؛ كالمساكين والغزاة والعلماء، أو من لا يتصور منه القبول؛ كالمساجد والقناطر. . لم يفتقر إلى قبول (¬٢).

٥ - بعض الإمامية:

أ) إذا كان على معين: فيشترط قبوله (¬٣)، فلو ردّ بطل (¬٤)، أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده، بل برد الأول؛ لأن استحقاقه لا يتصل بالإيجاب، وقد تم الوقف ولزم بقبول الأول (¬٥).

ب) إذا كان على جهة عامة؛ كالقناطر والفقراء أو المساجد: فلا يشترط المذهب القبول.

واستدلوا لذلك بكونه تبرعًا لآدمي معين، فكان من شرطة القبول: كالهبة والوصية، فالوصية إن كانت لآدمي معين وُقفت على قبوله، وإذا كانت الغير معين أو المسجد أو نحوه لم تفتقر إلى قبول، كذا هنا؛ ولأن الأصل عدم دخول شيء في ملك إنسان دون رضاه (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 223 (SanadKitab #308, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.