Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 224

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
  3. الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه
  4. ثانيا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين
  5. ٥ - بعض الإمامية
  6. ١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا)

القول الثاني: ذهب الإباضية (¬١)، والشافعية في مقابل الأصح (¬٢)، والحنابلة في المذهب (¬٣)، والزيدية في وجه آخر، وهو الأصح (¬٤)، وبعض الإمامية (¬٥) إلى أنه لا يشترط القبول من قبل الموقوف عليه.

وهناك تفصيلات في المذاهب على النحو الآتي:

١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):

فهنالك رأي لدى الشافعية بعدم اشتراط القبول إذا كان الوقف على معين واحد أو أكثر (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 224 (SanadKitab #308, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.