Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 230

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

القبض لغة: تناول الشيء وأخذه وتحصيله (¬١)، وهو في الاصطلاح: حيازة الشيء، والتمكن من رقبته، والتصرف فيه (¬٢).

فإذا صدر الإيجاب من الواقف، فهل يحتاج إلى القبض والحيازة من قبل الموقوف عليه؛ أم لا؟

اختلف الفقهاء في اشتراط القبض والحيازة لتمام الوقف ولزومه على قولين:

القول الأول: ذهب المالكية، والحنابلة في رواية، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والإمامية، والإباضية في قول (¬٣). . إلى أن القبض شرط لتمام الوقف ولزومه.

واستدلوا لذلك بما يأتي:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 230 (SanadKitab #308, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.