المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه
القبض لغة: تناول الشيء وأخذه وتحصيله (¬١)، وهو في الاصطلاح: حيازة الشيء، والتمكن من رقبته، والتصرف فيه (¬٢).
فإذا صدر الإيجاب من الواقف، فهل يحتاج إلى القبض والحيازة من قبل الموقوف عليه؛ أم لا؟
اختلف الفقهاء في اشتراط القبض والحيازة لتمام الوقف ولزومه على قولين:
القول الأول: ذهب المالكية، والحنابلة في رواية، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والإمامية، والإباضية في قول (¬٣). . إلى أن القبض شرط لتمام الوقف ولزومه.