Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 231

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

١ - حديث عمر بن الخطاب ﵁ أنه جعل وقفه في يد ابنته حفصة ﵂ (¬١)، وإنما فعل ذلك ليتم الوقف.

٢ - ولأن الوقف تبرع (¬٢) بمال لم يخرجه عن المالية، فلم يلزم بمجرده؛ كالهبة والوصية.

٣ - ولأن حق الله تعالى إنما يثبت في الوقف ضمن التسليم إلى العبد؛ لأن التمليك إلى الله تعالى وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودًا، وقد يكون تبعًا لغيره فيأخذ حكمه، فينزل منزلة الزكاة والصدقة (¬٣).

ولهؤلاء الفقهاء القائلين باشتراط القبض للزوم الوقف تفصيلات:

١ - فالمالكية جعلوا الحيازة (القبض) على نوعين:

النوع الأول: الحيازة الحسية، وهي ما كان التسليم فيها فعليًا، بأن يُمكّن المتولي من العين الموقوفة بكل وسائل التمكين ويستولي عليها، بحيث تكون تحت سلطانه بحكم الموقوف، ويشترط لحيازة المتولي العين الموقوفة أن تكون العين في حيازته لمدة

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 231 (SanadKitab #308, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.