Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 234

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

وهل يتحقق القبض بقبض بعض المستحقين من الفقراء والمساكين؟ خلاف، والأقوى عندهم تحققه بذلك، ولا تُشترط الفورية في القبض، فلو وقف عينًا في زمان، ثم أقبضها في زمان متأخر؛ كفى القبض بإذنه (¬١).

القول الثاني: ذهب الشافعية، والحنابلة في المذهب، وأبو يوسف وهلال الرأي من الحنفية، وهو المفتى به عندهم، والزيدية، والإباضية في قول (¬٢). . إلى أن القبض ليس شرطًا في تمام الوقف ولزومه، فالوقف يتم بمجرد صدور اللفظ من الواقف، من غير حاجة إلى قبض أو تسليم.

واستدلوا لذلك بما يأتي:

١ - حديث عمر بن الخطاب ﵁ في وقفه لأرضه بخيبر، فقد تصدق بها على الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متموِّل (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 234 (SanadKitab #308, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.