Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 235

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه

فليس فيه ما يدل على اشتراط القبض لتمام الوقف، قال الماوردي: ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض؛ لأن عمر ﵁ وقف تلك السهام التي ملكها من أرض خيبر، فكان يلي صدقته حتى قبضه الله (¬١).

١ - ولأن الوقف تبرع يمنع الهبة والبيع والميراث، فيلزم بمجرد اللفظ؛ كالعتق (¬٢)، قال ابن قدامة: "ويفارق (الوقف) الهبةَ؛ فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، وإلحاقه به أولى" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 235 (SanadKitab #308, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.