Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 237

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
  3. ثانيا: الصيغة المعلقة على شرط

قال الخطيب الشربيني: "ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحرير، أما ما يضاهيه؛ كجعله مسجدًا إذا جاء رمضان. . فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة" (¬١).

وإن علق الوقف بموجود في الحال صح الوقف، فلو قال: إن كانت هذه الأرض في ملكي فهي صدقة موقوفة، فإن كانت في ملكه وقت التكلم صحَّ الوقف، وإلا فلا؛ لأن التعليق بالشرط الكائن تنجيز (¬٢).

القول الثاني: ذهب المالكية، والحنابلة في قول اختاره ابن تيمية وصاحب الفائق والحارثي، والإباضية. . إلى عدم اشتراط التنجيز في صيغة الوقف، فيصح المنجز وغير المنجز (¬٣)، قياسًا على العتق، قال القرافي: "وهو أولى من قياسه على البيع؛ لأنه معروف بغير عوض، فهو أشبه بالعتق، وأخص به من البيع" (¬٤).

ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:

عرّف ابن نجيم التعليق بأنه ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى، وقال الحموي: التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد، بـ "إنْ" أو إحدى أخواتها (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 237 (SanadKitab #308, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.