Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 264

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف
  3. أولا: صدور حكم حاكم (قاض)

٣ - وما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لرددتها (¬١)، قال الشوكاني: وهو يشعر أن الْوَقْف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر بن الخطاب ﵁ من الرجوع كونه ذكره للنبي ﷺ، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره (¬٢).

٤ - ولأن الْوَقْف تمليك منفعة دون العين (الرقبة)، فلا يلزم؛ كالعارية.

٥ - ولأن الْوَقْف لا ينفذ إلا بعد القبض، وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنَّهُ صدقة ومن شِرطها القبض.

مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

من الموضوعات المهمة التي تتعلق بلزوم الْوَقْف، وتحتاج إلى شيء من التفصيل: صدور حكم حاكم في الْوَقْف، وتوثيقه لدى جهة رسمية، وفيما يأتي بيان لهذين الموضوعين:

أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

إذا صدرت الصيغة عن الواقف فهل ينشأ الْوَقْف ويلزم بمجرد صدورها، أم تحتاج إلى حكم حاكم؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية (¬٣)، والإمامية (¬٤) إلى أن الْوَقْف لا يحتاج إلى حكم حاكم (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 264 (SanadKitab #308, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.