Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 265

  1. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  2. المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف
  3. أولا: صدور حكم حاكم (قاض)

فقال القرافي المالكي: وحكمه لزوم من غير حكم حاكم (¬١)، وقال العكبري الحنبلي: يصح الْوَقْف من غير حكم حاكم؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بصحته، أو أن يخرج مخرج الوصية" (¬٢).

ويستدل لذلك بأن الْوَقْف تصرف في عين، يجوز أن يصح بعد الوفاة بغير حكم حاكم، فجاز أن يصح حال الحياة بغير حكم حاكم، دليله العتق (¬٣).

القول الثاني: ذهب الحنفية والإباضية إلى أن الْوَقْف لا يصح ولا يلزم إلا بحكم حاكم إذا كان الْوَقْف في حالٌ الحياة، أما إذا كان الْوَقْف بعد الممات فلا يُشترط له حكم حاكم (¬٤).

فعند الحنفية: الْوَقْف عند أبي حنيفة لا يجوز ... لأنَّهُ إذا ظهر أنه لم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن، وإذا لم يكن له أثر زائد على ما كان قبله كان كالمعدوم (¬٥)، وجاء

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 265 (SanadKitab #308, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.