Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 293

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الأول: البلوغ

غير المميز ليس أهلًا للتصرفات مطلقًا، والمميز ليس أهلًا للتبرعات (¬١).

قال الكاساني من الحنفية: "وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع" (¬٢)، وقال الشيخ عليش من المالكية نقلًا عن المقدمات: "لا اختلاف بين مالك وأصحابه في أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم من الرجال، والحيض من النساء، لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وإن أذن له الأب أو الوصي" (¬٣)، واستدل هؤلاء الفقهاء على ما ذهبوا إليه من عدم صحة وقف الصبي بقول النبي ﷺ: "رُفع القلم عن

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 293 (SanadKitab #308, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.