Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 296

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الثاني: العقل
  4. أولا: وقف المجنون

وذلك لأن صحة التبرعات أو ما في معناها من الإسقاطات تتوقف على كمال العقل (¬١).

وجمع الزيدية شرطي العقل والبلوغ في الواقف بقولهم: يُشترط في الوقف التكليف (¬٢).

والمراد باشتراط العقل كماله، فلا يصح الوقف من فاقده أو ناقصة، ويتفرع على هذا المسائل الآتية:

أولًا: وقف المجنون:

الجنون لغة: زوال العقل أو فساده (¬٣).

واصطلاحًا: اختلاط العقل بحيث يمنع وقوع الأفعال والأقوال على النهج المستقيم إلا نادرًا (¬٤).

والمجنون إما أن يكون جنونه مطبقًا أو متقطعًا.

أ) فإن كان جنونه مطبقًا غير متقطع: فقد اتفق الفقهاء على عدم صحة الوقف منه (¬٥)؛ لأنه بالجنون تسلب الدلالات واعتبار الأقوال، فلا تصح هبته ولا صدقته

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 296 (SanadKitab #308, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.