Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 297

  1. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  2. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  3. الفرع الثاني: العقل
  4. أولا: وقف المجنون

ولا وقفه ولا وصيته .. وما إلى ذلك؛ لأن التصرفات يشترط فيها كمال العقل، والمجنون مسلوب العقل أو مختله، وعديم التمييز والأهلية (¬١).

ب) وإن كان الجنون غير مطبق بأن يجن تارة ويفيق تارة أخرى: ذهب الحنفية إلى أنه في حال إفاقته كالعاقل (¬٢)، وهو قول المالكية، والحنابلة، والظاهرية (¬٣)، وأخذت مجلة الأحكام العدلية بهذا الرأي حيث نصت في المادة (٩٨٠) على أن تصرفات المجنون غير المطبق في حالة إفاقته كتصرفات العاقل".

ومن ثم إن صدر الوقف منه في حال إفاقته صح كالعاقل؛ لأنه إذا زال الجنون الذي هو مانع من التصرف عاد الممنوع (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 1، ص 297 (SanadKitab #308, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.